السيد الخوئي
332
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الحالة وجب ردها اليه ، ولا شيء له بإزاء عمله ، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها ، فلو ارجعها إلى ما كانت عليه سابقاً من دون إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها . ( مسألة 1127 ) : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطاً إذا طلب المالك اعادته إلى ما كان عليه سابقاً فاعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص . ( مسألة 1128 ) : لو غصب ارضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب ، وعليه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك الا إذا رضي المالك بالبقاء ، كما أن عليه - أيضاً - طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان ، وليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو اجارتها إياه ، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب اجابته . ( مسألة 1129 ) : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته اجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء . ( مسألة 1130 ) : إذا تلف المغصوب وكان قيمياً - بان اختلفت افراده في القيمة السوقية من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر